من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
فتاوى الصيام
131015 مشاهدة
الفرق بين صلاة التراويح والقيام

س172: ما الفرق بين صلاة التراويح والقيام ؟ وما الدليل على تخصيص القيام بالعشر الأواخر؟ وهل من دليل على تخصيص القيام بتطويل القراءة والركوع والسجود؟
الجواب: صلاة التراويح هي قيام رمضان بما تقدم، ولكن طول القيام في العشر الأواخر يسمى بالقيام، وفي الصحيحين، عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا دخل العشر شد مئزره، وأحيا ليله، وأيقظ أهله قال ابن رجب في اللطائف: يحتمل أن المراد إحياء الليل كله، وقد روي من وجه فيه ضعف بلفظ: وأحيا الليل كله وفي المسند عنها قالت: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يخلط العشرين بصلاة ونوم، فإذا كان العشرين شمر وشد المئزر .
وخرج أبو نعيم بإسناد فيه ضعف عن أنس قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا شهد رمضان قام ونام، فإذا كان أربعا وعشرين لم يذق غمضا ا. هـ.
وقال -أيضا- في معنى شد المئزر: والصحيح أن المراد اعتزاله للنساء. وقد ورد ذلك صريحا من حديث عائشة وأنس، وورد تفسيره بأنه لم يأوِ إلى فراشه حتى ينسلخ رمضان، وفي حديث أنس: وطوى فراشه واعتزل النساء .
ومن هذه الأحاديث يعلم سبب تخصيص العشر الأواخر بالقيام، فإن ظاهر هذه الأحاديث أنه يقوم الليل كله بالصلاة والقراءة، ولا شك أن ذلك يستدعي طول القيام والركوع والسجود، وقد ذكر في (مناهل الحسان) عن الأعرج قال: ما أدركنا الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان، وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في ثماني ركعات، وإذا قام بها في اثنتي عشرة ركعة رأى الناس أنه قد خفف.
وعن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه قال: كنا ننصرف في رمضان من القيام فنستعجل الخدم بالطعام مخافة فوت السحور. وسبق في حديث السائب أن القارئ قرأ بالمئين حتى كانوا يعتمدون على العصي، فما كانوا ينصرفون إلا في فروع الفجر.
وروى مسلم -أيضا- عن حذيفة قال: صليت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ذات ليلة، فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المائة، ثم مضى فقلت: يلي بها في ركعة، فمضى ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد، فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه .
وروى البخاري ومسلم عن ابن مسعود قال: صليت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأطال حتى هممت بأمر سوء، هممت أن أجلس وأدعه .
فمن هذه الأحاديث يؤخذ أن سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- التي داوم عليها طول القيام وطول الأركان، وأنه يخص العشر بمزيد من الاجتهاد. والله أعلم.